الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
121
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الأوّل في الصلح عن الأعيان ( مادّة : 1548 ) إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معيّن عن دعوى مال معيّن فهو في حكم البيع ، فكما يجري فيه خيار العيب والرؤية والشرط تجري دعوى الشفعة « 1 » . عرفت أنّ الأصحّ هو أنّ الصلح عقد مستقلّ حتّى في الموضع الذي يفيد فائدة البيع أو الإجارة ، [ اشتراك عقدين في نتيجة واحدة لا يقتضي تساويهما في الأحكام ] واشتراك عقدين في نتيجة واحدة لا يقتضي
--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 183 - 184 وردت تكملة للمادّة - بعد زيادة لفظ : ( كذلك ) قبل عبارة : ( تجري دعوى الشفعة ) - وهي : ( أيضا إن كان المصالح عليه أو المصالح عنه عقارا . ولو استحقّ كلّ المصالح عنه أو بعضه يستردّ هذا المقدار من بدل الصلح كلا أو بعضا . ولو استحقّ بدل الصلح كلّه أو بعضه يطلب المدّعي من المدّعى عليه ذلك المقدار من المصالح عنه كلا أو بعضا . مثلا : لو ادّعى أحد على آخر دارا وتصالح على أن يعطيه كذا دراهم - مع أنّ المدّعي عليه أقرّ بكون الدار له - يكون كأنّ المدّعي باع تلك الدار للمدّعى عليه ، وتجري في هذا أحكام البيع على ما ذكر آنفا ) . قارن : المهذّب للشيرازي 1 : 333 ، تحفة الفقهاء 3 : 250 - 251 ، تبيين الحقائق 5 : 31 - 32 ، مواهب الجليل 5 : 80 ، البحر الرائق 7 : 256 ، نهاية المحتاج 4 : 383 وما بعدها ، شرح منتهى الإرادات 2 : 262 ، مجمع الأنهر 2 : 308 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 629 - 630 ، اللباب 2 : 163 .